الشيخ الجواهري
294
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ونحو المسلوس بولًا ما يقطر منه الدم ( 1 ) ، لكن [ لا يجب عليهما تغيير الشداد ] ( 2 ) وتقدّم سابقاً ما يرشد إليه في تغيير الخرقة [ من أنّ وجوب التغيير ليس تعبّدياً ] . لكن ينبغي تقييده بما إذا تنجّس كما عرفت فيما مضى . والأحوط التغيير أيضاً فيهما كالمستحاضة ، كما أنّ الأولى أيضاً حشو الإحليل بقطن مع إمكانه . ثمّ إنّ الأقوى في النظر عدم وجوب خصوص الاستثفار مع إمكان التوقّي بغيره ممّا يساويه في المنع ( 3 ) . كما أنّ الأقوى أيضاً عدم وجوب الاستذفار - بالذال المعجمة - إن فسِّر بغير الاستثفار ، بل ينبغي القطع به ( 4 ) . اللّهمّ إلّا أن يتوقّف عليه التوقّي من خروج الدم . كما أنّ الظاهر أيضاً عدم وجوب التحشّي المفسَّر بربط خرقة محشوّة بالقطن ، يقال لها : المحشى على عجيزتها ( 5 ) إلّا أن يتوقّف عليه [ التحشّي ] أيضاً التوقّي كما تقدّم ( 6 ) .
--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 9 . ( 3 ) المصدر السابق : 372 ، ح 2 . ( 4 ) الوافي 6 : 471 ، ذيل الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 2 : 371 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 ، وفيه : « ولا تحني » . ( 6 ) الوافي 6 : 470 ، ذيل الحديث 1 .